تُميّز أفغانستان، من بين أمور أخرى، بين تأشيرات الدخول والأعمال والخدمة والدراسة والزيارة والعبور والإقامة والعمل. وتُقدَّم الطلبات عادةً عبر سفارة أو قنصلية أفغانية؛ ولا يتاح النموذج الإلكتروني أو التأشيرة الإلكترونية إلا إذا جرى تفعيلهما لطلب معين. وغالبًا ما تطلب البعثة الدبلوماسية جواز السفر الأصلي، ونموذجًا، وصورتين شخصيتين لجواز السفر بمقاس 5 × 4 سنتيمترات، وإثبات الدفع، ووثائق أخرى. وينبغي عمومًا أن يظل جواز السفر ساريًا لمدة ستة أشهر على الأقل وأن يحتوي على صفحات فارغة، مع أن البعثة المعنية قد تفرض متطلبات إضافية. تتطلب تأشيرة الدخول عادةً دعوة من شركة أو مؤسسة عاملة ومرخّصة في أفغانستان، إضافةً إلى خطاب رسمي وموافقة من وزارة الخارجية. وتظل التأشيرة صالحة عادةً لمدة ثلاثة أشهر وتسمح بإقامة مدتها شهر واحد؛ وتبلغ الرسوم المنشورة 100 دولار أمريكي. وبحسب الحالة، قد تكون تأشيرات الأعمال صالحة لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاث سنوات، وتبلغ تكلفتها وفق المعلومات المنشورة بين 40 و300 دولار أمريكي. وبالنسبة إلى تأشيرة الطالب، تطلب الجهة المختصة عادةً اتفاقًا مع جامعة معترف بها ووثائق تعليمية؛ وتتراوح الرسوم بين 40 و100 دولار أمريكي. وغالبًا ما تقتصر التأشيرات الإلكترونية على دخول واحد، وتكون صالحة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر مع إقامة مدتها 30 يومًا. تُعد تأشيرة الإقامة فئة رسمية للإقامة الأطول أو اللاحقة بعد تأشيرة الخدمة أو الأعمال أو الدخول أو الطالب أو أحد أفراد الطاقم. ويمكن طلب تمديدها عبر المديرية القنصلية التابعة لوزارة الخارجية في كابل. إلا أن تأشيرة الإقامة لا تسمح تلقائيًا بالعمل أو لمّ شمل الأسرة أو الاستقرار الدائم. وتُطبَّق إجراءات منفصلة على تأشيرات العمل وتصاريح العمل للموظفين الأجانب؛ وتنسق وزارة العمل هذه الإجراءات مع وزارتي الخارجية والداخلية. وقد يُطلب خطاب من صاحب العمل أو المؤسسة، أو مرجع أو موافقة من وزارة الخارجية، وجواز السفر، وكشف حساب مصرفي بحسب البعثة. وتهدف المتطلبات المنشورة إلى منع العمل بتأشيرة سياحية. قد ينطبق استثناء على حاملي جوازات السفر الأجانب من أصل أفغاني. وتشير وزارة الخارجية إلى دخول معفى من التأشيرة عندما يكون مكان الميلاد هو أفغانستان أو عندما يقدم الشخص بطاقة هوية أفغانية (Tazkira)، أو جواز سفر أفغانيًا، أو وثيقة هوية صادرة عن بعثة دبلوماسية أفغانية. ولا يثبت هذا الدخول تلقائيًا الجنسية الأفغانية أو حق إقامة دائمًا. ويُعامل المواطنون الأفغان السابقون الذين تخلوا عن جنسيتهم عمومًا معاملة الأجانب لأغراض الدخول. لم يُثبت وجود مسار وطني منشور عمومًا للم شمل الأسرة بوصفه وضع إقامة. وتوفر بعض البعثات حلولًا عملية؛ فعلى سبيل المثال، تشير البعثة الدبلوماسية في أبوظبي إلى تأشيرة عائلية صالحة لمدة تتراوح بين شهر واحد وسنة واحدة مع دخول متعدد، وبرسم قدره 10 دولارات أمريكية. وقد يُطلب تقديم بطاقة هوية أو شهادة زواج وكشف حساب مصرفي. ويجوز للزوج أو الزوجة الأجنبي/ة لمواطن أفغاني التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد زواج وفق الشريعة الإسلامية، من دون الخضوع لمدة الإقامة التي تزيد على خمس سنوات والمذكورة في القانون. ولا يمنح هذا الطلب أيضًا حق إقامة تلقائيًا. فيما يتعلق بحماية اللاجئين وطالبي اللجوء، لم يثبت وجود نظير حكومي موثوق لهيئة لجوء. وكانت أفغانستان طرفًا منذ أغسطس 2005 في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 وبروتوكول عام 1967، إلا أن قانون اللجوء الوطني ظل، وفق الحالة التي جرى بحثها، في مرحلة مشروع. وتتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) التسجيل الوظيفي لطالبي اللجوء واللاجئين الأجانب في أفغانستان، بدلًا من أن تعمل كهيئة لجوء حكومية. ويجري التسجيل عبر إجراء الاتصال الحالي؛ وساعات الاستقبال المنشورة في كابل هي يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 8:30 إلى 12:30 في مجمع آيكون (ICON Compound)، وهو موقع الاستقبال الرسمي. وخدمات المفوضية مجانية، لكنها لا تضمن المغادرة أو الإجلاء. ولا تزال إمكانية الوصول إلى الحماية والتعليم وفرص العمل محدودة، ولا تعترف السلطات القائمة فعليًا بوثائق المفوضية إلا على أساس كل حالة على حدة. لا يوجد حاليًا تصريح منفصل وموثق علنًا للإقامة الدائمة. وتظل تأشيرة الإقامة محددة المدة، ولا يجوز مساواتها بالتجنس. وينص قانون الجنسية لإمارة أفغانستان الإسلامية لعام 2000 عمومًا على أن يكون طالبو الجنسية الأجانب قد بلغوا 18 عامًا على الأقل، وأن يقدموا طلبًا، وأن يكونوا قد أقاموا لأكثر من خمس سنوات، وألا يكون لهم سجل جنائي خلال فترة الإقامة. ولا يورد القانون استثناءات قائمة على العِرق أو اللغة أو الجنس أو المستوى التعليمي. ويحظر القانون ازدواج الجنسية. وتُقدَّم الطلبات عبر وزارة الخارجية؛ وقد يتطلب نموذج طلب الجنسية (Engate) شهودًا على الهوية. وتضم اللجنة المختصة المحكمة العليا ووزارة العدل ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية والمديرية العامة للاستخبارات. ويُمنح التجنس النهائي بمرسوم من أمير المؤمنين (Amirul Momenin)، وهو لقب القائد الأعلى. تقرر وزارة الخارجية أو البعثة الدبلوماسية المختصة إصدار التأشيرات وتمديدها. ولم يتم التحقق من وجود مهلة عامة منشورة حاليًا لتقديم الشكاوى، أو إجراء استئناف وطني، أو مدة معالجة ثابتة. وعمليًا، يجوز لمقدم الطلب الاستفسار من البعثة المُصدرة أو وزارة الخارجية وطلب مشورة قانونية خاصة بالحالة؛ ولا يثبت ذلك وجود مراجعة قضائية تلقائية. وتقدم المفوضية مشورة قانونية مجانية في كابل وهرات وبكتيكا وبكتيا وخوست وغزني وقندوز للاجئين وطالبي اللجوء وبعض النازحين داخليًا والعائدين. وتعتمد أوقات المعالجة، من بين أمور أخرى، على المواعيد والموافقات والفحوص الأمنية أو الإدارية.
قانون الهجرة في أفغانستان
ينظم قانون الهجرة في أفغانستان الدخول والتأشيرات والإقامة والعمل والدراسة والحماية والتجنس. وتتم الإجراءات الرسمية أساسًا عبر وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية الأفغانية ووزارة الداخلية ووزارة العمل؛ وغالبًا ما يعتمد التنفيذ العملي على البعثة المختصة والحالة الفردية. ولم يُثبت حتى الآن وجود تصريح إقامة دائمة موثق علنًا بصورة منفصلة.
نصيحة
خطط لدخول أفغانستان بما يتوافق بدقة مع الغرض الفعلي، وتعامل مع العمل والإقامة الأطول والروابط الأسرية والحماية والتجنس بوصفها إجراءات منفصلة. لا تعتمد على تأشيرة سياحية للعمل، أو على التمديد التلقائي، أو على حق إقامة دائم، أو على الحصول لاحقًا على الجنسية تلقائيًا.

