ينطبق قانون العمل الجيبوتي (Code du Travail) على أصحاب العمل في القطاعين الخاص والعام وكذلك المنشآت في المناطق الحرة (zones franches). ولا يشمل نطاقه الخدمة العامة الدائمة (Fonction publique) أو الجيش أو الدرك أو الشرطة أو الحماية المدنية. وتبلغ المنشأة أو المؤسسة مفتشية العمل (Inspection du Travail) عن افتتاحها، وتحتفظ بسجل محدث لصاحب العمل. وتقدم شهريًا إلى خدمات التوظيف (Services de l’Emploi) تقارير عن الشواغر والتعيينات وهوية الموظفين ومؤهلاتهم. ويتطلب الإغلاق وإعادة الافتتاح والاندماج والنقل وتغيير الموقع أو الشكل القانوني أو النشاط إخطارًا منفصلًا لكل حالة. وإذا تغيرت صفة صاحب العمل، تظل عقود العمل القائمة سارية. لأصحاب العمل عمومًا حرية اختيار الموظفين. ويحتاج الموظفون الأجانب إلى عقد مكتوب وتأشيرة وتصريح عمل (autorisation de travail) من الوزير المختص، ويقدم صاحب العمل الطلب. وإذا لم تصدر الجهة قرارًا خلال 60 يومًا، يُعد التصريح ممنوحًا. كما يجب الإبلاغ عن مغادرة الموظفين الأجانب. ومنذ عام 2018، يجب إبرام عقد العمل الدائم (CDI) كتابة. ويجوز أن يستمر عقد محدد المدة (CDD) مدة لا تزيد على اثني عشر شهرًا، ويجوز تمديده مرة واحدة. ويلزم تسجيل وكالات التوظيف الخاصة، وعليها الالتزام بواجبات الإبلاغ. وفي العمل المؤقت عبر وكالة (intérim)، تُعد الوكالة صاحب العمل. ويجب إرسال عقد المقاولة المكتوب (tâcheron) إلى مفتشية العمل خلال 48 ساعة؛ ويكون الأصيل مسؤولًا إذا أعسر المقاول. وتستمر التلمذة المهنية (apprentissage) من ستة أشهر إلى سنتين، وتتطلب عقدًا مكتوبًا مع تأشيرة اعتماد، وتلزم صاحب العمل بدفع أجر لا يقل عن 25% من الأجر المرجعي، وتنتهي بشهادة. يجب على أصحاب العمل معاملة الموظفين بالمساواة في التوظيف وتوزيع العمل والتدريب والترقية والأجر والتأديب وإنهاء الخدمة. ولا يجوز لهم الضغط على الموظفين أو النقابات، وعليهم منع التحرش المعنوي أو الجنسي ووقفه ومعاقبته. والحد الأدنى القانوني للأجور (SMIG) هو 35,000 فرنك جيبوتي؛ ويجب دفع أجر متساوٍ عن العمل المتساوي أو المكافئ. وساعات العمل العادية 48 ساعة أسبوعيًا. ويقتصر العمل الإضافي الذي يأمر به صاحب العمل من جانب واحد على خمس ساعات أسبوعيًا؛ ويلزم الحصول على تصريح مسبق من مفتشية العمل إذا تجاوز ذلك. ولا يجوز أن يتجاوز العمل الفعلي 60 ساعة أسبوعيًا واثنتي عشرة ساعة يوميًا. وتبلغ الراحة الأسبوعية 24 ساعة على الأقل، وتكون عادةً يوم الجمعة. ويعرض أصحاب العمل جدول العمل ويوصلونه إلى مفتشية العمل. وعند انتهاء الخدمة، يصدرون شهادة عمل. ويجب أن تحدد اتفاقات التدريب كتابة الهدف والمدة والأجر. يُسجل كل صاحب عمل وكل موظف لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)؛ كما يسجل أصحاب العمل الموظفين والمتدربين. ويظهر رقم CNSS على قسيمة الراتب وشهادة العمل، ويبلغ أصحاب العمل عن أجر كل شخص يعمل لديهم. وبحسب CNSS، تبلغ الاشتراكات الإجمالية 21.7% من الأجر: يتحمل صاحب العمل 5.5% للمنافع العائلية و8.2% للرعاية الصحية وحوادث العمل؛ ويُقتسم اشتراك تأمين الشيخوخة البالغ 8% بالتساوي بين صاحب العمل والموظف، بنسبة 4% لكل منهما. ويستحق الدفع بحلول اليوم العاشر من الشهر التالي. وتزيد الدفعات المتأخرة الاشتراك 10%، ثم 3% إضافية بعد شهر آخر. ويتاح الإقرار الإلكتروني. ويجوز لـCNSS ومفتشية العمل دخول أماكن العمل وتفتيش سجلات الرواتب. يقدم أصحاب العمل للموظفين معلومات عملية عن النظافة والسلامة عند التوظيف، وعندما يتغير مكان العمل أو التكنولوجيا، وبعد العودة من غياب يتجاوز ستة أشهر. ويراقبون ظروف العمل باستمرار. وفي الصناعة والبناء، تنشئ المنشأة التي تضم 50 موظفًا على الأقل لجنة للصحة والسلامة، وتجتمع ثلاث مرات سنويًا على الأقل. ويعد صاحب العمل إحصاءات سنوية عن الحوادث والأمراض ويرسل محاضر الاجتماعات إلى مفتشية العمل خلال شهر. ويجرى الفحص الطبي في موعد أقصاه ثمانية أيام بعد التوظيف، ثم سنويًا؛ ويتوقف بدء العمل على نتيجة الفحص. ويجب توفير الإسعافات الأولية والإخلاء. ويبلغ صاحب العمل عن حوادث العمل والأمراض المهنية خلال 48 ساعة إلى مفتشية العمل وهيئة الحماية الاجتماعية أو CNSS. وفي حالة الخطر الوشيك، يجوز لمفتشية العمل أن تطلب تدابير فورية. ويجوز لصاحب العمل الطعن في الإجراء خلال ثمانية أو 15 يومًا من خلال إجراءات القضاء المستعجل (référé). ابتداءً من أحد عشر موظفًا، ينظم صاحب العمل انتخاب مندوبي الموظفين (délégués du personnel). ويشترط في حق التصويت ستة أشهر من الخدمة، أما الأهلية للترشح فتتطلب سنة. وتستمر الولاية سنتين، وتتاح لهذا الغرض إجازة مدفوعة قدرها ست ساعات وأربعون دقيقة شهريًا. ويتعامل صاحب العمل مع الشكاوى المتعلقة بظروف العمل والأجور والتوظيف، ويستشير الممثلين أثناء إعادة الهيكلة. وتعقد الاجتماعات مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويتطلب إنهاء خدمة مندوب موافقة مسبقة من مفتش العمل (Inspecteur du Travail)؛ ومن دون الموافقة قد تترتب إعادة التوظيف أو دفعة مقطوعة تعادل أجور اثني عشر شهرًا. ويجوز إنشاء النقابات بحرية ويجوز للموظفين الانضمام إليها. يجوز للأطراف تسوية النزاعات الفردية طوعًا، أو بناءً على طلب، عبر مفتشية العمل. ويصدر الاستدعاء خلال 15 يومًا، ويُعد محضر التسوية أو تعذرها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. ثم يختص محكمة العمل (Tribunal du Travail) بالنظر فيها. ويبلغ أطراف النزاع الجماعي فورًا المفتش المحلي، أو مدير العمل إذا شمل النزاع عدة دوائر قضائية. وإذا فشلت المصالحة، يحال النزاع خلال ثمانية أيام إلى مجلس التحكيم (Conseil d’arbitrage)؛ وتكون التسوية المودعة قابلة للتنفيذ أمام محكمة العمل. تسري قواعد الإنهاء لأسباب اقتصادية أو فنية عند خفض الوظائف أو حدوث تحول جوهري أو تغيير تكنولوجي أو تنظيمي أو صعوبات اقتصادية أو إغلاق المنشأة. وقبل اتخاذ القرار، يبلغ صاحب العمل المفتش بتطورات الموظفين خلال الأشهر الاثني عشر السابقة والأسباب وعدد الموظفين المتأثرين ومؤهلاتهم والفترة المعنية. ويتلقى مندوبو الموظفين المعلومات في الوقت نفسه. وفترة التوقف الإلزامي ثمانية أيام على الأقل، أو 21 يومًا إذا تجاوز عدد حالات الإنهاء عشرة؛ ويناقش صاحب العمل والممثلون البدائل وسبل خفض عدد حالات الإنهاء. ويُصدر الإنهاء كتابة ويُبلغ به بعد ذلك. وتكون للموظفين المتأثرين أولوية إعادة التوظيف لمدة سنة. ويجب إخطار الموظف بإنهاء الخدمة الشخصية كتابة خلال 48 ساعة. وتبلغ مهلة الإخطار 15 يومًا للعاملين بالأجر بالساعة، وشهرًا للموظفين والعمال، وثلاثة أشهر للمشرفين والمديرين.
أصحاب العمل في جيبوتي
ينظم أصحاب العمل في جيبوتي علاقات العمل ودفع الأجور والسلامة المهنية وتمثيل الموظفين بموجب قانون العمل الجيبوتي (Code du Travail). ويشمل ذلك الإخطارات إلى سلطات العمل المختصة واشتراكات CNSS وعقود العمل المكتوبة والامتثال لقواعد ساعات العمل والمساواة في المعاملة وإنهاء الخدمة. وتسري متطلبات إضافية على الموظفين الأجانب والمتدربين والعمل عبر وكالات التوظيف المؤقت وإعادة الهيكلة التشغيلية.
نصيحة
تعامل مع التزامات صاحب العمل في جيبوتي كعملية تشغيل مستمرة، ولا تنتظر التفتيش أو نشوء نزاع. قبل كل تعيين، جهّز العقد وتصريح العمل وإخطار CNSS وقسيمة الراتب وإحاطة السلامة؛ وفي إعادة الهيكلة أو إنهاء الخدمة، لا تتصرف إلا بعد إتمام المعلومات والمشاورات والفترات المطلوبة.

