الأساس القانوني المركزي هو الأمر بقانون 83-033 (Ordonnance-loi 83-033) الصادر في 12 سبتمبر 1983 وأحكامه التنفيذية. وللدخول، يحتاج المواطن الأجنبي إلى جواز سفر ساري أو وثيقة سفر معترف بها، وإلى التأشيرة المطلوبة بحسب الجنسية وغرض السفر. وتختلف الرسوم والوثائق بحسب الإجراء والمكتب؛ ولا يتوفر عرض عام موثوق وموحد على مستوى البلاد للرسوم وقوائم المتطلبات. قد تلزم بطاقة إقامة (Carte de résidence) للإقامة أكثر من ستة أشهر. وتصدر لمدة لا تتجاوز سنتين ويمكن تمديدها أو تجديدها. وتفحص السلطة المختصة، ضمن أمور أخرى، قانونية الدخول والإقامة السابقة وكفاية الموارد والعنوان وغرض الإقامة. ولا يجيز تصريح الإقامة العمل تلقائيًا. كما يحتاج الموظف الأجنبي إلى بطاقة عمل للأجانب (Carte de travail pour étrangers) أو وضع عمل مكافئ. وتشارك في هذا السياق وزارة العمل والعمل (Ministère de l’Emploi et du Travail) واللجنة الوطنية لتوظيف الأجانب (Commission Nationale de l’Emploi des Étrangers (CNEE)) إلى جانب المديرية العامة للهجرة. وقد تُعالج الطلبات أو التجديدات عبر منصة رقمية راهنة. وتشمل الوثائق المؤيدة المعتادة وثائق صاحب العمل والعقد وإثبات المؤهلات وجواز السفر ووثائق الشركة والهيكل التنظيمي، ووثائق التدريب عند الاقتضاء. لا يوجد إجراء معياري موثق علنًا على مستوى البلاد بصورة مؤكدة للدراسة أو لم شمل الأسرة. وقد يلزم، بحسب الغرض، أن تراجع المديرية العامة للهجرة الحالة على أساس فردي وأن تصدر تأشيرة مخصصة للغرض. ينبغي جمع الوثائق المتعلقة بجواز السفر والدخول والإقامة والموارد المالية والعنوان والغرض، وكذلك العمل أو التعليم العالي أو الأسرة عند الاقتضاء. ينظم القانون 021/2002 (Loi 021/2002) إجراءات الحماية. وتبت اللجنة الوطنية للاجئين (Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR)) في وضع الحماية. ويمكن تقديم الطلب إلى اللجنة أو مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR أو UNHCR) أو سلطة محلية. وتدعم المفوضية الإجراء لكنها لا تبت في القضية بنفسها. وينبغي عمومًا لطالبي الحماية الإبلاغ خلال 30 يومًا. والإجراء مجاني. ويتيح الإيصال (récépissé) إقامة مؤقتة خلال مراجعة المقبولية؛ وقد تكون شهادة طالب اللجوء (Attestation demandeur d’asile أو APC) صالحة لستة أشهر. وتراعي المراجعة اتفاقية جنيف للاجئين واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية. ويحمي مبدأ عدم الإعادة القسرية من الإرجاع إلى دولة يتهدد فيها الشخص الاضطهاد أو أخطار أخرى مشمولة بالحماية. وفقًا لإرشادات المفوضية المنشورة، يمكن عمومًا تقديم طعن إلى لجنة الاستئناف (Commission des Recours) خلال 90 يومًا ضد قرار الرفض؛ وقد يُنظر بعد ذلك في اللجوء إلى مجلس الدولة (Conseil d’État). وتختلف المصادر العامة جزئيًا حول مدى توافر لجنة الاستئناف عمليًا. ويحصل اللاجئ المعترف به على وثيقة إقامة واستقرار (CIRE)، تؤدي وظيفة وثيقة الإقامة والاستقرار، وتصدر لسنتين ويمكن تمديدها وقد تكون مجانية. وقد تكون وثيقة سفر الاتفاقية ذات صلة أيضًا. لا يوجد توثيق عام مؤكد لوضع منفصل وعام للإقامة الدائمة غير المحددة المدة. وتظل بطاقة الإقامة محددة بحد أقصى قدره سنتان. ومع ذلك، ترد الإقامة الدائمة (résidence permanente) بوصفها شرطًا قانونيًا لبعض مسارات اكتساب الجنسية الكونغولية. ويستند قانون الجنسية إلى القانون 04/024 (Loi 04/024). ويمكن اكتسابها، من بين طرق أخرى، بالنسب أو التجنس أو الخيار أو التبني أو الزواج أو الولادة والإقامة. تشمل الشروط المذكورة للتجنس العادي بلوغ سن الرشد وإقرارًا شخصيًا وتنازلًا خطيًا عن جنسية أخرى ومعرفة لغة كونغولية وحسن السيرة وإقامة دائمة لمدة سبع سنوات على الأقل وعدم وجود أسباب أمنية أو جنائية خطيرة ذات صلة. ويُقدم الطلب عبر وزارة العدل (Ministère de la Justice)، ويتطلب، ضمن أمور أخرى، نسختين وموطنًا مختارًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية وتوقيعًا مصدقًا وأدلة مؤيدة؛ ويقدم بالبريد المسجل أو مقابل إيصال. ولا ينبغي افتراض أن ازدواج الجنسية مسموح به قطعًا. قد يواجه من يدخل أو يبقى من دون أساس قانوني ساري عقوبات أو إعادة أو طردًا. وتتمتع الفئات المعترف باستحقاقها للحماية بضمانات خاصة. ومن الالتزامات العملية الإقامة والوثائق وأي تسجيل مطلوب وإجراءات المغادرة. وتعتمد رسوم أوقات معالجة التأشيرات ووثائق الإقامة والعمل على الإجراء والمكتب المختص، ولم تؤكد علنًا بصورة موحدة في جميع أنحاء البلاد. عند الرفض، ينبغي الحصول على القرار المكتوب وأسبابه؛ وتُقيّم حالة كل شخص على حدة بشأن أي مسار إداري أو قضائي لاحق.
قانون الهجرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية
ينظم قانون الهجرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الدخول والتأشيرات والإقامة والعمل ووضع الحماية واكتساب الجنسية. وتتولى المديرية العامة للهجرة (Direction Générale de Migration (DGM)) التأشيرات والدخول والخروج ومتابعة الإقامة؛ كما يخضع الموظفون الأجانب لوزارة العمل والعمل واللجنة الوطنية لتوظيف الأجانب (CNEE). ولا تسمح التأشيرات وحدها بإقامة تتجاوز ستة أشهر؛ إذ تلزم بطاقة إقامة للإقامات الأطول.
نصيحة
ابدأ بتصنيف خططك بحسب الغرض والمدة المقصودة للإقامة، لأن التأشيرة وتصريح الإقامة وإذن العمل تؤدي وظائف مختلفة. لا تغطي التأشيرة تلقائيًا إقامة تتجاوز ستة أشهر أو العمل. احصل على المتطلبات الراهنة وأدلة مكتوبة قبل السفر أو العمل أو دفع الرسوم أو ترك مهلة تنقضي.

